حكم خِطبة المعتدة
📖📚 *من فتاوى الشيخ/عبدالله رفيق السوطي*🌧.
📚 -فتوى رقم( 1649 00).
⚫➖ *السؤال :*
-شيخ عبداللّه هل يجوز للرجل أن يخطب امرأة تزوّجت ثم طُلّقت ولازالت في عدتها هل يجوز له أن يخطبها، هو يخاف أن يسبقه غيره إليها؟.
✍🏻➖ *الإجابة :*
◈-قسّم الله خِطبة المرأة المعتدة إلى قسمين: صريحة، كأن يقول لها من يريد الزواج بها: إذا انقضت عدتك سأتزوجك، أو يطلب خطبتها صراحة من وليها مثلا.
والقسم الثاني: التعريض، كقول الرجل: مثلك لن تبقى بلا زواج، أنت ابنت أصل ومثلك يُبحث عنها…
✿ -والقسم الأول:( التصريح بخطبة المعتدة) لايجوز مطلقا، وسواء كانت معتدة من طلاق رجعي أو بائن، أو في عدة وفاة، فكل عدة لايحل خلالها خطبة المرأة صراحة.
◎-وأما القسم الثاني( التعريض) ففيه تفصيل:
1- فإن كانت المرأة معتدة من طلاق رجعي ، فلا يجوز لا تعريضا ولا تصريحا من باب أولى؛ لأن لزوجها حق رجعتها متى أراد ما لم تقضي عدتها، ولذا قال الله في شأنها- المطلقة طلاقاً رجعياً- : (وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلاحا) (البقرة 228)، والبعل هو الزوج، فهي لازالت في عصمة زوجها.
2- أما إن كانت في عدة وفاة، أو طلاق ثلاث(بائن بينونة كبرى)، أو فُسخ النكاح، فيجوز التعريض بخطبتها تعريضا لا تصريحا كما سبق، وقد ذكر الله كل ذلك في كتابه الكريم، فقال عن جواز التعريض: ( وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ) (البقرة 235).
✺-وهذا كله بالنسبة لمقدمات العقد من تعريض جائز، وتصريح غير جائز، وأما عقد النكاح فلا يحل كما قال الله: ( حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ). أي: حتى تنقضي عدتها فإذا انقضت جاز العقد عليها، وخطبتها تصريحا.
●-وفي البخاري: عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ : أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي قَوْلِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : { وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا } : أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلْمَرْأَةِ، وَهِيَ فِي عِدَّتِهَا مِنْ وَفَاةِ زَوْجِهَا : إِنَّكِ عَلَيَّ لَكَرِيمَةٌ، وَإِنِّي فِيكِ لَرَاغِبٌ، وَإِنَّ اللَّهَ لَسَائِقٌ إِلَيْكِ خَيْرًا وَرِزْقًا، وَنَحْوَ هَذَا مِنَ الْقَوْلِ.
◆-فإذا خاف أن يسبقه غيره لها وهي مطلّقة بائنا(لا رجعة لزوجها عليها) أو لموت فله أن يعرّض بخطبتها ولا يحل له التصريح كما سبق.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
🌍- *للاشتراك* في قناة الفتاوى الشرعية -تليجرام- للشيخ/عبدالله رفيق السوطي، اضغط👇↓
https://telegram.me/ALSoty1438AbdullahRafik
﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏
🌐-ويمكنك استفتاء الشيخ، أو الاشتراك في مجموعات الفتاوى الشرعية واتساب، وذلك على رقم الشيخ 👈714256199 -00967.
تعليقات
إرسال تعليق