أحكام العيدين

🌹🎆 *أحكام العيدين* 🎇🌹

◈- *من منشورات قناة فتاوى* *الشيخ/عبدالله رفيق السوطي ، على تليجرام.*

               *للاشتراك↓👇*
https://telegram.me/ALSoty1438AbdullahRafik
----------------------------
*🗝مقدّمات* 🗝
-أولاً: على الصائم أن يبقى في وجل وخوف أن لا يُتقبّل منه عمله؛ فربنا يقول: (إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ)، ولذا السلف كانوا يدعون الله ستة أشهر بعد رمضان بأن يتقبله منهم , فلنحمل همّ قبول أعمالنا الصالحة , فعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ - ﷺ - عَنْ هَذِهِ الْآيَة: {وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ} فَقُلْتُ: أَهُمْ الَّذِينَ يَشْرَبُونَ الْخَمْرَ وَيَسْرِقُونَ؟ , قَالَ: " (لَا يَا بِنْتَ الصِّدِّيقِ، وَلَكِنَّهُمْ الَّذِينَ يَصُومُونَ , وَيُصَلُّونَ , وَيَتَصَدَّقُونَ، وَهُمْ يَخَافُونَ أَنْ لَا يُقْبَلَ مِنْهُمْ، أُولَئِكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ) " .
وقد روي عن علي بن أبي طالب -رضي الله عنه -أنه كان ينادي في آخر ليلة من شهر رمضان ، يا ليت شعري من هذا المقبول فنهنيه ، ومن هذا المحروم فنعزيه .

-ثانياً: التكبير: يشرع التكبير من غروب شمس ليلة العيد إلى صلاة العيد بالنسبة لعيد الفطر، قال تعالى: ((وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ))، ويستحب للرجال رفع الصوت بالتكبير في الأسواق ، والدور ، والطرق ، والمساجد ، وأماكن تجمع الناس ، إظهارا لهذه الشعيرة، وأحياء لها ، واقتداء بسلف هذه الأمة ، وصفة التكبير : (الله أكبر ، الله أكبر ، لا إله إلا الله ، الله أكبر ، الله أكبر ولله الحمد) . ويربى النشء على هذا ويعلمون سببه، وأما الأضحى فيكون التكبير من بعد صلاة فجر يوم عرفة حتى نهاية أيام التشريق (الثالث عشر من ذي الحجة). 

-ثالثاً : زكاة الفطرة: ويجب التنبّه لإخراج زكاة الفطرة قبل صلاة العيد , مع ضمان وصولها إلى يد الفقير قبل الصلاة أيضاً (يُراجع فتوى سابقة عن زكاة الفطرة وأحكامها).

-رابعاً : الغسل والزينة: يستحب للرجال الاغتسال والتطيب ولبس أحسن الثياب للعيد ، لما روى البخاري في صحيحه عن ابن عمر-رضي الله عنهما-قال : أخذ عمر جبة من إستبرق تباع في السوق ، فأخذها فأتى رسول الله ﷺ فقال : يا رسول الله ، ابتع هذه تجمّل بها للعيد والوفود . . " ، وكان ابن عمر يلبس في العيد أحسن ثيابه وهكذا كان السلف , وليس بضرورة أن يكلّف المسلم نفسه فيشتري الجديد , بل يلبس أحسن ما لديه ويكتفي بما اكتفى به رسول الله ﷺ , وهذا للرجال، أما النساء فلا تلبس الثياب الجميلة عند خروجها إلى مصلى العيد؛ لقول النبي ﷺ: (( وليخرجن تَفِلات )).

-خامساً: الأكل قبل صلاة عيد الفطر: يستحب قبل أن يخرج لصلاة عيد الفطر أن يأكل تمرات وتراً ، ثلاثاً ، أو خمساً .....لما ثبت عن أنس - رضي الله عنه - قال :(( "كان رسول الله ﷺ لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات ))" وفي رواية : "ويأكلهن وتراً" رواه البخاري , فإن لم يجد المسلم تمراً أفطر على غيره ولو على ماء ، حتى يحصل له أجر السنة , وهي الإفطار قبل صلاة عيد الفطر , وأما عيد الأضحى فالعكس (الأفضل أن يذهب صائماً ثم يفطر بعد عودته من أضحيته). 

-سادساً: التبكير في الخروج لصلاة العيد: يستحب التبكير لصلاة العيد لقول الله تعالى : (( فاستبقوا الخيرات ))، والعيد من أعظم الخيرات وقد بوّب البخاري في صحيحه باب التبكير إلى العيد ثم ذكر حديث البراء - رضي الله عنه - قال : خطبنا رسول الله ﷺ يوم النحر فقال : "إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي .." , قال الحافظ ابن حجر : (هو دال على أنه لا ينبغي الاشتغال في يوم العيد بشيء غير التأهب للصلاة والخروج إليها ، ومن لازمه أن لا يفعل شيء غيرها ، فاقتضى ذلك التبكير إليها) .

-سابعاً: المشي إلى المصلى : عن علي بن أبي طالب -رضي الله عنه - قال. "من السنة أن يأتي العيد ماشيا" رواه الترمذي وحسنه وقال : والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم يستحبون أن يخرج الرجل ماشيا . . ) قال ابن المنذر- رحمه الله - : (المشي إلى العيد أحسن وأقرب إلى التواضع ولا شيء على من ركب ) . 

-ثامناً: الفرح بالعيد: روت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها : (دخل علي رسول الله ﷺ وعندي جاريتان تغنيان بغناء فاضطجع على الفراش وحول وجهه ، ودخل أبو بكر فانتهرني ، وقال : مزمارة الشيطان عند النبي ﷺ ؟ فاقبل عليه رسول الله ﷺ فقال : "دعهما" فلما غفل غمزتهما فخرجتا) رواه البخاري ومسلم ، وفي رواية لمسلم : " تغنيان بدف " وقالت عائشة: إن الحبشة كانوا يلعبون عند رسول الله ﷺ في يوم عيد فاطلعت من فوق عاتقه فطأطأ لي منكبيه فجعلت أنظر إليهم من فوق عاتقه حتى شبعت ثم انصرفت رواه أحمد والشيخان.
ورووا أيضا عنها قالت: دخل علينا أبو بكر في يوم عيد وعندنا جاريتان تذكران يوم بعاث  يوما قتل فيه صناديد الاوس والخزرج، فقال أبو بكر: عباد الله أمزمور الشيطان (قالها ثلاثا) فقال رسول الله ﷺ (يا أبا بكر إن لكل قوم عيدا وإن اليوم عيدنا): ولفظ البخاري قالت عائشة: دخل علي رسول الله ﷺ وعندي جاريتان تغنيان بغناء بعاث فاضطجع على الفراش وحول وجهه، ودخل أبو بكر فانتهرني وقال: مزمارة الشيطان عند النبي ﷺ! فأقبل عليه النبي ﷺ فقال: (دعهما) فلما غفل غمزتهما فخرجتا، وكان يوم عيد يلعب السودان بالدرق والحراب فإما سألت النبي ﷺ وإما قال: (تشتهين تنظرين؟) فقلت: نعم، فأقامني وراءه، خدي على خده وهو يقول: (دونكم يا بني أرفدة) حتى إذا ملك قال (حسبك؟) قلت: نعم. قال: (فاذهبي) , وقد استنبط بعض أهل العلم من هذه الأحاديث مشروعية التوسعة على العيال في أيام العيد بأنواع ما يحصل لهم من بسط النفس ، وترويح البدن من كلف العبادة ، وأن الإعراض عن ذلك أولى ، ومنه أن إظهار السرور في الأعياد من شعائر الدين, ولقد قال تعالى:((قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ )).

-تاسعا: التهنئة بالعيد: لا بأس بالتهنئة بالعيد؟ كقول : (تقبّل الله منا ومنك ) ؛ لما ورد عن جبير بن نفير قال : (كان أصحاب رسول الله ﷺ إذا التقوا يوم العيد يقول بعضهم لبعض : تقبّل الله منا ومنك ) قال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله : [ إسناده حسن ] .

-عاشراً: مخالفة الطريق وذلك بأن يخرج من طريق ، ويعود من طريق أخرى غير التي خرج منها ؛ موافقة لسنة النبي ﷺ ، لحديث جابر رضي الله عنه قال : " كان النبي ﷺ إذا كان يوم عيد خالف الطريق " [ أخرجه البخاري ]

-وأخيراً: زيارة الأرحام , وإدخال السرور على المسلمين , وتفقّد المحتاجين , والإصلاح بين المتخاصمين, واستذكار من سُلبت فرحتهم من المسلمين .

📚 *فقه صلاة العيد*  📚

-أولاً: وقتها. 
وقت صلاة العيد من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى الزوال (قبل الظهر بربع ساعة تقريباً)، إلا أنه يسن تقديم صلاة الأضحى وتأخير صلاة الفطر؛ لما روي أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يصلي صلاة عيد الأضحى إذا ارتفعت الشمس قيد رمح، وصلاة الفطر إذا ارتفعت قيد رمحين، ولأن الناس في عيد الفطر بحاجة إلى امتداد الوقت، ليتسع وقت إخراج زكاة الفطر، وأما عيد الأضحى فإن المشروع المبادرة بذبح الأضحية، وهذا لا يحصل إلا إذا قٌـدّمت الصلاة في أول الوقت.

-ثانياً: حكمها. 
صلاة العيد واجبة على الراجح – وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من المحققين- ، والوجوب في حق الرجال والنساء , ولو أن تصلي في دارها المرأة فرادى أو جماعة إن لم يتيسر لها الذهاب للمصلى.

-ثالثاً: مكانها. 
يستحب الخروج إلى المصلى الخاص بالعيد رجالاُ ونساء صغاراً وكباراً ؛ فعن أم عطية : (أمرنا رسول الله ﷺ أن نخرجهن في الفطر والأضحى : العواتق وذوات الخدور ، فأما الحيض فيعتزلن الصلاة ، ويشهدن الخير ودعوة المسلمين )" رواه البخاري ومسلم, ولا تصلّى في المسجد إلا للحاجة لا عادة (كما عند بعض المناطق), فقد خرج النبي ﷺ من مسجده مع أن الصلاة فيه بألف صلاة ومع ذلك خرج يصليها في المصلى فغيره من باب أولى.

-رابعاً: الإعلام لها. 
لا أذان ولا إقامة لصلاة العيد , قال ابن القيم: كان ﷺ إذا انتهى إلى المصلى أخذ في الصلاة من غير أذان ولا إقامة ولا قول: الصلاة جامعة. والسنة أن لا يفعل شئ من ذلك , وعن ابن عباس وجابر قالا: لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الاضحى. متفق عليه.
ولمسلم عن عطاء قال: أخبرني جابر أن لا أذان الصلاة يوم الفطر حين يخرج الإمام ولا بعدما يخرج ولا إقامة ولا نداء ولا شئ، لا نداء يومئذ ولا إقامة..

-خامساً: التنفّل قبلها أو بعدها. 
وليس من السنة الصلاة قبلها أو بعدها إلا تحية مسجد إن صُلّيت فيه , قال ابن عباس: (خرج رسول الله ﷺ يوم عيد فصلى ركعتين لم يصل قبلهما ولا بعدهما) متفق عليه.

-سادساً:صفة صلاة العيد .
ركعتان كركعتي الفجر غير أن المشروع فيها: أن يكبر تكبيرة الإحرام، ويستفتح، ثم يكبر مباشرة سبع تكبيرات, والراجح أنه لا يقول شيئاً بينهما , فإن ذكر الله فالأمر واسع إن شاء الله , ثم يقرأ الفاتحة وسورة معها: إما (( الأعلى )) وإما (( ق )) في الركعة الأولى، وفي الثانية إذا قام من السجود سيقوم مكبراً، ثم يكبّر خمس تكبيرات بعد قيامه، ثم يقرأ الفاتحة وسورة، فإن قرأ في الأولى ((الأعلى) قرأ في الثانية ((الغاشية)) , وإن قرأ في الأولى ((ق)) قرأ في الثانية (( اقتربت الساعة وانشق القمر)).

♦ *ملاحظة:* والتكبير سنة لا تبطل الصلاة بتركه عمداً ولا سهوا , بل قال ابن قدامة: ولا أعلم فيه خلافا، ورجح الشوكاني أنه إذا تركه سهواً لا يسجد للسهو.
-و من فاتته الصلاة العيد مع الإمام فله أن يصليها جماعة مع أمثاله من المتأخرين أو فرادى.

سابعاً: الخطبة .
ثم يقوم الإمام فيخطب خطبة أو خطبتين (والأخير رأي جماهير الفقهاء) , ويستحب يكبّر بعد الحمد في الخطبة الأولى تسعا، وفي الثانية بعد الحمد سبعا , قال ابن القيم: كان ﷺ يفتتح خُطَبَه كلها بالحمد لله ولم يحفظ عنه في حديث واحد أنه كان يفتتح خطبتي العيد بالتكبير .

🚦 *تنبيهات* 🚦
لا يجوز للمسلم أن يتعدى شرع الله في المباحات وفي السرور , فمن الناس من يلهو بمحرمات في العيد , ويختلط بالنساء في المتنزهات , وكل ذلك وغيره من المخالفات لا تجوز لا في العيد ولا في غيره , ومنه كثرة تبرج النساء وخروجهن مستعطرات متزينات وفي الصحيح قَالَ النَّبِي ﷺ : (("أَيُّمَا امْرَأَةٍ اسْتَعْطَرَتْ فَمَرَّتْ عَلَى قوْمٍ لِيَجْدوا رِيحَهَا فَهِيَ زَانِيَةٌ)). 
ومن ذلك الإغراق في المباحات من لبس وأكل وشرب حتى تجاوزوا الأمر إلى الإسراف في ذلك ، قال تعالى : (( وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين )).
- ومن الملاحظات التي تتكرر في مناسبات الأعياد ، عبث الأطفال والمراهقين بالألعاب النارية ، التي تؤذي المسلمين ، وتروّع الآمنين ، وكم جرّت من مصائب وحوادث !! فهذا أصيب في عينه ، وذاك في رأسه والناس في غفلة من هذا الأمر , ولا شك أن ذلك من أعظم الآثام عند الله فليحذرها المسلم. 

🔸-وأختم فأقول:  قد قيل : من أراد معرفة أخلاق الأمة فليراقبها في أعيادها ، إذ تنطلق فيه السجايا على فطرتها ، وتبرز العواطف والميول والعادات على حقيقتها ، والمجتمع السعيد الصالح هو الذي تسمو أخلاقه في العيد إلى أرفع ذروة ، وتمتد فيه مشاعر الإخاء إلى أبعد مدى ، حيث يبدو في العيد متماسكا متعاونا متراحما تخفق فيه القلوب بالحب والود والبر والصفاء , والمحافظة على مبادئ دينه.

🌷تقبّل الله منا ومنكم🌷

*ملحق مهم* 
🔘-مسألة : إذا اجتمعت الجمعة والعيد كهذا العام1439هـ. 
🔆-اختلف العلماء في المسألة والراجح : أنه إذا اجتمع الجمعة والعيد في يوم واحد سقطت الجمعة عمن صلى العيد، فعن زيد بن أرقم قال: صلى النبي ﷺ ثم رخص في الجمعة فقال: (من شاء أن يصلي فليصل) رواه الخمسة وصححه ابن خزيمة والحاكم والألباني وغيرهم.
وعن أبي هريرة أنه ﷺ قال: (قد اجتمع في يومكم هذا عيدان، فمن شاء أجزأه من الجمعة وإنا مجمعون) رواه أبو داود وهو حديث صحيح.
-ويستحب للإمام أن يقيم الجمعة ليشهدها من شاء شهودها، ومن لم يشهد العيد لقوله صلى الله عليه وسلم: (وإنا مجمّعون). 
♻-وأنقل هنا فتوى لشيخ الإسلام ابن تيمية لما سُئل عن ذلك فأجاب: الحمد لله إذا اجتمع الجمعة والعيد في يوم واحد فللعلماء في ذلك ثلاثة أقوال:
(أحدها) :أنه تجب الجمعة على من شهد العيد كما تجب سائر الجمع للعمومات الدالة على وجوب الجمعة .
(والثاني) :تسقط عن أهل البر ، مثل أهل العوالي والسواد؛ لأن عثمان بن عفان أرخص لهم في ترك الجمعة لما صلى بهم العيد .
(والقول الثالث): وهو الصحيح أن من شهد العيد سقطت عنه الجمعة ، لكن على الإمام أن يقيم الجمعة ليشهدها من شاء شهودها ، ومن لم يشهد العيد وهذا هو المأثور عن النبي ﷺ وأصحابه كعمر وعثمان ، وابن مسعود ، وابن عباس ، وابن الزبير وغيرهم ، ولا يعرف عن الصحابة في ذلك خلاف .
وأصحاب القولين المتقدمين لم يبلغهم ما في ذلك من السنة عن النبي ﷺ لما اجتمع في يومه عيدان صلى العيد ثم رخص في الجمعة ، وفي لفظ أنه قال: « أيها الناس إنكم قد أصبتم خيرا ، فمن شاء أن يشهد الجمعة فليشهد فإنا مجمعون » . وأيضا فإنه إذا شهد العيد حصل مقصود الاجتماع ، ثم إنه يصلي الظهر إذا لم يشهد الجمعة ، فتكون الظهر في وقتها ، والعيد يحصل مقصود الجمعة ، وفي إيجابها على الناس تضييق عليهم ، وتكدير لمقصود عيدهم ، وما سن لهم من السرور فيه والانبساط ، فإذا حبسوا عن ذلك عاد العيد على مقصوده بالإبطال ، ولأن يوم الجمعة عيد ، ويوم الفطر والنحر عيد ، ومن شأن الشارع إذا اجتمع عبادتان من جنس واحد أدخل إحداهما في الأخرى ، كما يدخل الوضوء في الغسل ، وأحد الغسلين في الآخر والله أعلم  اهـ . 

-وقال في موضع آخر:  إذا اجتمع الجمعة والعيد في يوم واحد، فللعلماء في ذلك ثلاثة أقوال:
أصحها: أنَّ من شهد العيد، سقطت عنه الجمعة، فقد اجتمع عبادتان من جنس واحد، فدخلت إحداهما في الأخرى، ولأنَّ في إيجابهما على الناس تضييقاً لمقصود عيدهم، وما سُنَّ لهم فيه من السرور والانبساط، فحينئذ تسقط الجمعة.

والله أعلم. 

﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏
◈- *من منشورات قناة فتاوى الشيخ/عبدالله رفيق السوطي، على تليجرام.*

               *للاشتراك↓👇*
https://telegram.me/ALSoty1438AbdullahRafik

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

21سبتمبر قصة نكبتنا

مقالات